All legislation

مرسوم Decree No. 7762 15/04/2002

احكام مؤقتة تتعلق باجراء الامتحانات حسب المناهج القديمة للشهادة المتوسطة والبكالوريا اللبنانية, والغاء علامة الامتحان التمهيدي السلبية للعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7762
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3423-3424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7762 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929

وتعديلاته (انشاء البكالوريا اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967

وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية),

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968

وتعديلاته (تعديل مناهج التعليم في مرحلة

التعليم الثانوي العام),

بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968

وتعديلاته (تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا

اللبنانية للتعليم الثانوي),

بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970

وتعديلاته (تنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة),

بناء على المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992

وتعديلاته (تعديل بعض احكام نظام الامتحانات

الرسمية),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

واهدافها),

بناء على المرسوم رقم 4367 تارخ 29/11/2000

(الغاء علامة الامتحان التمهيدي السلبية

للمرشحين لامتحانات البكالوريا اللبنانية-

منهج قديم للعام 2000- الدورة الثالثة),

بناء على المرسوم رقم 4958 تاريخ 24/02/2001

(اجراء دورتين خلال العام 2001),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس الدولة (الرأي رقم

154/2000-2001 تاريخ 11/03/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافالاي نص آخر تجري امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا اللبنانية بفروعها الثلاثة منهج قديم للمرة الاخيرة خلال العام 2002 لدورة استثنائية واحدة واخيرة.

المادة 2

مادة 2: تدخل علامة الامتحان التمهيدي الايجابية في معدل النجاح لمرشحي شهادة البكالوريا اللبنانية /منهج قديم للعام 2002 ويكتفى بمعدل النجاح العائد لمواد الشهادة اذا كانت علامة الامتحان التمهيدي سلبية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد