المادة 1
مادة 1: خلافالاي نص آخر تجري امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا اللبنانية بفروعها الثلاثة منهج قديم للمرة الاخيرة خلال العام 2002 لدورة استثنائية واحدة واخيرة.
مرسوم Decree No. 7762 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/01/1929
وتعديلاته (انشاء البكالوريا اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967
وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968
وتعديلاته (تعديل مناهج التعليم في مرحلة
التعليم الثانوي العام),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968
وتعديلاته (تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا
اللبنانية للتعليم الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970
وتعديلاته (تنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992
وتعديلاته (تعديل بعض احكام نظام الامتحانات
الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي
واهدافها),
بناء على المرسوم رقم 4367 تارخ 29/11/2000
(الغاء علامة الامتحان التمهيدي السلبية
للمرشحين لامتحانات البكالوريا اللبنانية-
منهج قديم للعام 2000- الدورة الثالثة),
بناء على المرسوم رقم 4958 تاريخ 24/02/2001
(اجراء دورتين خلال العام 2001),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس الدولة (الرأي رقم
154/2000-2001 تاريخ 11/03/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: خلافالاي نص آخر تجري امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا اللبنانية بفروعها الثلاثة منهج قديم للمرة الاخيرة خلال العام 2002 لدورة استثنائية واحدة واخيرة.
مادة 2: تدخل علامة الامتحان التمهيدي الايجابية في معدل النجاح لمرشحي شهادة البكالوريا اللبنانية /منهج قديم للعام 2002 ويكتفى بمعدل النجاح العائد لمواد الشهادة اذا كانت علامة الامتحان التمهيدي سلبية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد