ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 03/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1869 تاريخ 18/10/1984
ورقم 12906 تاريخ 25/08/1998 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص
في المصيطبه - بيروت باسم "معهد البيادر
الفرع المهني والتقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية دار
الارقم الخيرية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1290/6
تاريخ 10/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور,
بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف
على موقع المعهد وتحديد الاختصاصات
ودوام المعهد رقم 129/6 تاريخ 05/03/2002,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية دار الارقام الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد البيادر - الفرع المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1880 من منطقة المصيطبه العقارية (بيروت) وتحديد دوامه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة
التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني
كما ويسدي المعهد التعليم المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء محاسب عام - مسك الدفاتر - اللغة الفرنسية - التفصيل والخياطة - اخصائي صيانة وترميم اجهزة الكمبيوتر.
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "الضرب على الالة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: حدد دوام المعهد "بفترة ما بعد الظهر".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد