المادة 1
مادة 1: حصرت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "اركاديا اكاديمي" الكائن على العقار رقم 915 القسم 2 من منطقة راس بيروت العقارية باسم السيدين يوسف هواش الخوري المولود سنة 1937 وعباس زكي قاسم المولود سنة 1940 والباقي دودن تعديل.
مرسوم Decree No. 7791 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 5195 تاريخ 31/03/2001
(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
معهد فني خاص في بيروت باسم "اركاديا اكاديمي",
بناء على عقد البيع والتنازل فيما بين
السيدين يوس هواش لخوري وعباس زكي قاسم
المسجل لدى الكاتب العدل الاستاذ فوزي
يمين تحت رقم 4827/1983 تاريخ 18/08/1983,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف
هواش الخوري والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5037/6
تاريخ 12/09/2001 والمتضمن طلب حصر ملكية
المدرسة المذكورة باسمه واسم السيد عباس
زكي قاسم,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "اركاديا اكاديمي" الكائن على العقار رقم 915 القسم 2 من منطقة راس بيروت العقارية باسم السيدين يوسف هواش الخوري المولود سنة 1937 وعباس زكي قاسم المولود سنة 1940 والباقي دودن تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد