All legislation

مرسوم Decree No. 7791 15/04/2002

حصر ملكية معهد فني خاص في بيروت باسم "اركاديا اكاديمي" (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
7791
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3431-3432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7791 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 5195 تاريخ 31/03/2001

(الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

معهد فني خاص في بيروت باسم "اركاديا اكاديمي",

بناء على عقد البيع والتنازل فيما بين

السيدين يوس هواش لخوري وعباس زكي قاسم

المسجل لدى الكاتب العدل الاستاذ فوزي

يمين تحت رقم 4827/1983 تاريخ 18/08/1983,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف

هواش الخوري والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5037/6

تاريخ 12/09/2001 والمتضمن طلب حصر ملكية

المدرسة المذكورة باسمه واسم السيد عباس

زكي قاسم,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "اركاديا اكاديمي" الكائن على العقار رقم 915 القسم 2 من منطقة راس بيروت العقارية باسم السيدين يوسف هواش الخوري المولود سنة 1937 وعباس زكي قاسم المولود سنة 1940 والباقي دودن تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد