ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة اليان
نقولا ظريفة المسجل بالرقم 2374/12 تاريخ
18/06/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة لتعليم اللغات وللتقوية في
بعض المواد في منطقة بصاليم (قضاء المتن)
باسم مدرسة كلاس اورانج,
بناء عل اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للانسة اليان نقولا ظريفة المولودة عام 1954 في دلوا فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 241 من منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن) باسم "مدرسة كلاس اورانج". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمسة سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد