All legislation

مرسوم Decree No. 7757 15/04/2002

الترخيص بحفر بئر الى اكثر من /150/م مائة وخمسين مترا في العقار رقم / 2450/ من منطقة بيت مري العقارية- قضاء المتن- محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7757
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3490-3491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7757 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية واحكامها) ورقم 320

تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه

الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11 ايلول

1998 (تعديل الرسوم),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/09/2000

من السيد رجا جورج عبود بلانكو (مالك الرقبة)

والسيدة حني جورج عبود بلانكو (المستثمر)

المتضمن طلبهما الترخيص لهما بحفر بئر الى

اكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم

2450 من منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن

بناء على مطالعة كل من مصلحة المياه الجوفية

والجيولوجيا ومصلحة الاستملاك والحقوق

على المياه رقم 7201/2000 تاريخ 14/09/2000,

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة

للموارد المائية والكهربائية رقم 7201/2000

تاريخ 18/09/2000,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رجا جورج عبود بلانكو والسيدة حني جورج عبود بلانكو بحفر بئر الى اكثر من /150/م (مائة وخمسين مترا) في العقار رقم 2450 من منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن - في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا - المرسوم والجاري على ملكيتها.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوطة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص لهما مسؤولان عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال المطلوبة.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لهما ان يدفعا الى خزينة الدولة عائدات سنوية كرسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدرها /500000/ (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس محبلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة