All legislation

مرسوم Decree No. 7763 15/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للاستثمار لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7763
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7763 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002الاعتماد التالي: من: الباب الثامن و العشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 40/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن عشر - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1- مياه (بدل مقطوعية) /000 000 40/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة