المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002الاعتماد التالي: من: الباب الثامن و العشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 40/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن عشر - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1- مياه (بدل مقطوعية) /000 000 40/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية).