المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة DATA CONSULT S.A.L لصالح وزارة العدل وهي جهازا ربط تابعان لشبكات كمبيوتر - 1 CISCO ROUTER 1601 - 1 CISCO SWITCH 1924
مرسوم Decree No. 7775 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة DATA CONSULT S.A.L لصالح وزارة العدل وهي جهازا ربط تابعان لشبكات كمبيوتر - 1 CISCO ROUTER 1601 - 1 CISCO SWITCH 1924
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة