All legislation

مرسوم Decree No. 7775 15/04/2002

قبول هبة مقدمة من شركة DATA CONSULT S.A.L. لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
7775
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3408-3409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7775 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة DATA CONSULT S.A.L لصالح وزارة العدل وهي جهازا ربط تابعان لشبكات كمبيوتر - 1 CISCO ROUTER 1601 - 1 CISCO SWITCH 1924

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة