All legislation

مرسوم Decree No. 7756 15/04/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى للامن العام في بيروت (منطقة المزرعة العقارية- محافظة بيروت) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7756
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7756 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على موافقة وزير الداخلية والبلديات رقم 11783 تاريخ 05/12/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مبنى للامن العام في بيروت ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 624 من منطقة المزرعة العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للامن العام.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي