المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001 لغاية 12/6/2002 وذلك من اجل تطبيق المادة 48 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
مرسوم Decree No. 7768 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2002), لا سيما المادة 48 منه,
بناء على المرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001 لغاية 12/6/2002 وذلك من اجل تطبيق المادة 48 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة