All legislation

مرسوم Decree No. 7768 15/04/2002

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001 (تسوية وضعية السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء الاحتلال الاسرائيلي واعفاؤها من الغرامات)

Type
مرسوم · Decree
Number
7768
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3416-3417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7768 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2002), لا سيما المادة 48 منه,

بناء على المرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001 لغاية 12/6/2002 وذلك من اجل تطبيق المادة 48 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة