المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 7769 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وتطبق احكامه على البضائع التي لم تقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم الجمركية بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذه.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة