المادة 1
مادة 1: يفرض استعمال الحجر الطبيعي بنسبة 60% (ستون بالماية) في الواجهات والقرميد الاحمر بنسبة 60% (ستون بالماية) من مساحة السطح الاخير في الابنية المراد اقامتها في بلدة بشري العقارية (قضاء بشري).
مرسوم Decree No. 7773 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قرار بلدية بشري رقم 82 تاريخ 03/06/2000,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 13/12/2000- محضر رقم 48-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يفرض استعمال الحجر الطبيعي بنسبة 60% (ستون بالماية) في الواجهات والقرميد الاحمر بنسبة 60% (ستون بالماية) من مساحة السطح الاخير في الابنية المراد اقامتها في بلدة بشري العقارية (قضاء بشري).
مادة 2: يفرض على كل بناء في العقار لم يستنفذ كامل الاستثمار العام او عدد الطوابق المسموح بها تفاديا للتشويه استكمال تلبيس الحجر في كافة واجهات البناء حتى ارتفاع المتكأ بشكل يحجب رؤوس الاعمدة المعدة لاضافة البناء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي