All legislation

مرسوم Decree No. 7773 15/04/2002

فرض استعمال الحجر الطبيعي في الواجهات والقرميد على سطوح الابنية في بلدية بشري العقارية (قضاء بشري) محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7773
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3421-3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7773 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قرار بلدية بشري رقم 82 تاريخ 03/06/2000,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 13/12/2000- محضر رقم 48-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض استعمال الحجر الطبيعي بنسبة 60% (ستون بالماية) في الواجهات والقرميد الاحمر بنسبة 60% (ستون بالماية) من مساحة السطح الاخير في الابنية المراد اقامتها في بلدة بشري العقارية (قضاء بشري).

المادة 2

مادة 2: يفرض على كل بناء في العقار لم يستنفذ كامل الاستثمار العام او عدد الطوابق المسموح بها تفاديا للتشويه استكمال تلبيس الحجر في كافة واجهات البناء حتى ارتفاع المتكأ بشكل يحجب رؤوس الاعمدة المعدة لاضافة البناء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي