المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من DENTSPLY (Maillefer لصالح الجامعة اللبنانية كلية طب الاسنان وهي Deux moteurs ART avec deux contre-angles ليتم استعمالها في العلاج اللبي.
مرسوم Decree No. 7774 15/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2002 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من DENTSPLY (Maillefer لصالح الجامعة اللبنانية كلية طب الاسنان وهي Deux moteurs ART avec deux contre-angles ليتم استعمالها في العلاج اللبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة