All legislation

مرسوم Decree No. 7774 15/04/2002

قبول هبة مقدمة من شركة DENTSPLY Maillefer لصالح الجامعة اللبنانية- كلية طب الاسنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7774
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7774 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2002 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من DENTSPLY (Maillefer لصالح الجامعة اللبنانية ­ كلية طب الاسنان وهي Deux moteurs ART avec deux contre-angles ليتم استعمالها في العلاج اللبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة