All legislation

مرسوم Decree No. 7796 15/04/2002

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 258 الممتدة من جرجوع الى عين قانا- قضاء النبطية- محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
7796
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7796 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785

و 13786 و 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 525 تاريخ 18/03/2002,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 258 الممتدة من جرجوع الى عين قانا قضاء النبطية محافظة الجنوب من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F149 ومن الوتد رقم S.3 bis الى الوتد رقمP.F 219 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله