All legislation

علم وخبر Notice of association No. 47 16/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك" مركزها: الكسليك- قضاء كسروان محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
47
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3504-3505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 47 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة خريجي كلية العلوم الزراعية في جامعة

الروح القدس - الكسليك" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4004/2

تاريخ 12/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي وقدامى كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك" مركزها: الكسليك - مبنى كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - قضاء كسروان غايتها:- أ - خلق رابط بين خريجي وقدامى كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك وايجاد تواصل فكري ومادي واجتماعي وقانوني وفني فيما بينهم. ب- توثيق اواصر التعاون والتعاضد والحوار وتنمية الشعور الى الكلية والرابطة. ج- تنمية الثقافة الزراعية والبيئة ونشرها في المجتمع. د- القيام بجميع النشاطات الآيلة الى تحقيق هذه الاهداف. المؤسسون السادة: جان فارس عون سهيل فؤاد عواد جيزال ابراهيم الشماس سوهام انطون يوسف نزار عصام بلوط الياس انطوان العضم د. سالم مطانيولس حيار شربل فؤاد الحنا وديع الياس نجار شادي انطوان الحصري انطوان بطرس نعمه ريتا جورج بو عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سالم مطانيوس حيار

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول ان كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر