المادة 1
مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد "ميشال رشيد الحران" بصفة "مخلص بضائع مرخص".
قرار Decision No. 67 16/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما
المادة 136 منه,
بناء على الطلب المقدم من المراقب الاول
المتقاعد السيد "ميشال رشيد الحران" لتعيينه
بصفة "مخلس بضائع مرخص ",
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد "ميشال رشيد الحران" بصفة "مخلص بضائع مرخص".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا