All legislation

مرسوم Decree No. 7787 15/04/2002

ادخال شريك في اجازة مدرسة خاصة باسم "مدرسة الميادين" الكائنة في البازورية (قضاء صور) محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
7787
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7787 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96,

بناء على المرسوم رقم 11622 تاريخ 02/01/1998

المتضمن الاجازة للسيدة حيات علي سلامي

فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط, والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية,

نهارية, مع حق التدريس صيفا على العقار رقم

1097 من منطقة البازورية (قضاء صور) باسم

مدرسة "الميادين",

بناء على القرار رقم 1036/م/98 تاريخ 26/08/1998

(المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة

وتحديد عدد تلامذتها بتسعماية وستة وثلاثين

/936/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى, وبادارة

السيدة سمر احمد البطل,

بناء على الاستدعاء المسجل بتاريخ 27/07/2001

تحت الرقم 2674/12 والمتضمن طلب السيدة حيات

علي سلامي ادخال السيد طلال محمد حسن فرحات

شريكا معها في اجازة المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة حيات علي سلامي صاحبة اجازة مدرسة الميادين الكائنة في البازورية على العقار رقم 1097 (قضاء صور) ادخال السيد طلال محمد حسن فرحات شريكا في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد