ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000
(المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى
من القانون رقم 104 تاريخ 06/11/91 والتي
تنص "لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية
نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم
الانتقال الى جمعية خيرية,
بناء على المرسوم رقم 14520 تاريخ 20/11/63
(المتضمن الاجازة للسيدة دلال زكي القصير
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة,
في طرابلس) باسم مدرسة العلم والخلق),
بناء على صك التنازل المسجل برقم 5978/2000
تاريخ 31/10/2000 لدى الكاتب العدل في بيروت
الاستاذ غسان بزي (المتضمن تنازل السيدة
دلال زكي القصير عن جميع حقوقها في اجازة
مدرسة العلم والخلق لصالح جمعية الهدى
الخيرية الاسلامية),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الهدى
الخيرية الاسلامية المسجل برقم 6573/12
تاريخ 03/11/2000 المتضمن طلب الموافقة
لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: