All legislation

علم وخبر Notice of association No. 45 16/04/2002

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الاجتماعية الخيرية الثقافية" مركزها: الحدث قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
45
Date
16/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3502-3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 45 تاريخ 16/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة الجمعية المسماة:

طالرابطة الاجتماعية الخيرية الثقافية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون الادارية برقم 3080/2

تاريخ 13/02/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية الخيرية الثقافة". مركزها: الحدث - شارع السيدة - ملك روجيه لمع - قضاء بعبدا. غايتها:- السعي مع الجهات المختصة: 1- للقيام بالاعمال والنشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية والبيئية 2- رعاية مصالح المنتسبين والدفاع عن حقوقهم وتعزيز اواصر التعاون والتضامن والمحبة فيما بينهم 3- تأمين المنح المدرسية والمساعدات الاجتماعية والصحية للمحتاجين 4- التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الاهداف على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: الاب طانيوس ديب صعب ميراي سمير شوفاني جويل انطوان لمع طانيوس سعيد غسطين ابي ناصيف وجيه ميشال ديب انطوان جوزف طعمه روجيه جوزف لمع الاخت انطوانيت عبده لمع انطوان منصور القطاع سمير ميشال شرفان الياس يوسف لمع مايا الياس نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طانيوس سعيد غسطين ابي ناصيف

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراء تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة لتتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانوق المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر