ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2002,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "ملتقى بسمة الشمس "
ANTHELIOS GATHERING والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4269/2
تاريخ 05/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ملتقى بسمة الشمس " ANTHELIOS GATHERING مركزها: الرابية - شارع رقم 25 - ملك الدكتور سمير سرحال - قضاء المتن غايتها:- 1 - السعي مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة وما تبقى منها في المنطقة 2- الاهتمام بالتراث والفنون الجميلة والسعي لاقامة مهرجانات سياحية واقتصادية السعي لتنمية المنطقة بالمشاريع والخطط المدروسة بالتعاون مع الادارات المختصة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: وجيه مراد بو حبيب د. سمير مخايل سرحال ايلي رزق الله يمين يوسف سليم ابو كرم سرجون منير جبر سامر سامي البيطار كمال اديب طعمه جورجينا اميل الغول نجيب الياس الحداد فيليب سامي الخازن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي رزق الله يمين
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/4/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر