المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 72 17/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و 7 و 16 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 66, تاريخ 10 نيسان 2002, المتضمن التعديل رقم 289 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33, المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
السابع عشر من نيسان 2002, الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على كل من البنزين 98 اوكتان و 95 اوكتان و 90 اوكتان,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن عشر من نيسان 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد