All legislation

قرار Decision No. 72 17/04/2002

تعديل رقم 290 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
17/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3519-3521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 17/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و 7 و 16 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 66, تاريخ 10 نيسان 2002, المتضمن التعديل رقم 289 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33, المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

السابع عشر من نيسان 2002, الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على كل من البنزين 98 اوكتان و 95 اوكتان و 90 اوكتان,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن عشر من نيسان 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد