All legislation

مرسوم Decree No. 7765 15/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7765
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7765 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 350/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول ­ رئاسة الجمهورية الفصل الاول ­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ­ السلطات العامة البند 11 ­ مواد استهلاكية الفقرة 2 ­ لوازم ادارية النبذة 2 ­ نفقات تغذية /000 000 75/ل ل. البند 12 ­ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ­ اعلانات مطبوعات و علاقات عامة النبذة 3 ­ اعياد وتمثيل /000 000 150/ل.ل. البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 4 ­ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ­ وفود ومؤتمرات في الداخل /000 000 70/ل.ل. الفقرة 9 ­ نفقات شتى النبذة 9 ­ نفقات شتى متنوعة /000 000 55/ل.ل. ــــــــــــــــ /000 000 350/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة