المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 350/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 2 لوازم ادارية النبذة 2 نفقات تغذية /000 000 75/ل ل. البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات و علاقات عامة النبذة 3 اعياد وتمثيل /000 000 150/ل.ل. البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 1 وفود ومؤتمرات في الداخل /000 000 70/ل.ل. الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 9 نفقات شتى متنوعة /000 000 55/ل.ل. ــــــــــــــــ /000 000 350/ل.ل. (ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).