ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد محمد عبد الرحمن احمد الريس
من التابعية الاماراتية المسجل برقم 5/2002/أ
تاريخ 31/01/2002 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الرحمن احمد الريس من التابعية الاماراتية بتملك العقارات رقم 60 639 1135 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها 4557 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة