All legislation

مرسوم Decree No. 7771 15/04/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن) محافظة جبل لبنان للشيخ سعود بن صقر محمد القاسمي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
7771
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7771 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي

من التابعية الاماراتية المسجل والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما

يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 1700 من منطقة بيت مري العقارية­ قضاء المتن ­ البالغة مساحته 1825 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة