ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي
من التابعية الاماراتية المسجل والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما
يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 1700 من منطقة بيت مري العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 1825 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة