All legislation

مرسوم Decree No. 7783 15/04/2002

فتح اعتماد اضافي لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة - وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
7783
Date
15/04/2002
Official Gazette
Issue 24, 25/04/2002, p. 3420-3421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7783 تاريخ 15/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)

لا سيما المادة الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل ­المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب التاسع ­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 ­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 ­ النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 ­ نفقات مختلفة الفقرة 9 ­ نفقات شتى النبذة 1 ­ رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات مديريتي الطرق والمباني) /000 207 810 14/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليارا وثمانماية وعشرة ملايين ومايتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ­ الواردات الاستتتائية الباب الخامس ­ القروض الفصل 56 ­ القروض الداخلية البند 561 ­ سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 ­ القروض الداخلية /000 207 810 14/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليارا وثمانماية وعشرة ملايين ومايتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة