ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)
لا سيما المادة الخمسون منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الاول من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذة 1 رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات مديريتي الطرق والمباني) /000 207 810 14/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليارا وثمانماية وعشرة ملايين ومايتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني الواردات الاستتتائية الباب الخامس القروض الفصل 56 القروض الداخلية البند 561 سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 القروض الداخلية /000 207 810 14/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليارا وثمانماية وعشرة ملايين ومايتان وسبعة آلاف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة