المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم نصب ومغارة قانا والمحافظة عليها, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10226 08/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 3583 تاريخ 18/12/1996,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم نصب ومغارة قانا والمحافظة عليها, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لهذه الغاية كامل العقارات ذات الارقام: 2118- 2119 و2132 من منطقة قانا العقارية - محافظة الجنوب, المشار اليها باللون الاحمر المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش