All legislation

مرسوم Decree No. 10254 13/05/1997

صرف قاض من الخدمة بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10254
Date
13/05/1997
Official Gazette
Issue 24, 27/05/1997, p. 2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10254 تاريخ 13/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته, (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

13/02/1997 من القاضي السيد وائل علي طباره المتضمن طلب صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

13/02/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد وائل علي طباره (رقمه المالي 7/124) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري