المادة 1
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد وائل علي طباره (رقمه المالي 7/124) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مرسوم Decree No. 10254 13/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته, (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
13/02/1997 من القاضي السيد وائل علي طباره المتضمن طلب صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
13/02/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد وائل علي طباره (رقمه المالي 7/124) بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري