All legislation

مرسوم Decree No. 10233 10/05/1997

تعيين موظفين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الاولى.

Type
مرسوم · Decree
Number
10233
Date
10/05/1997
Official Gazette
Issue 24, 27/05/1997, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973

(انشاء وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973

وتعديلاته (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات

وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات),

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 297 تاريخ 25/03/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للاسكان السيد فارس الحاج مديرا عاما للاسكان بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

ماة 2: عينت رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات الانسة نجاة راشد مديرا عاما للتعاونيات بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري