المادة 1
مادة 1: عين رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للاسكان السيد فارس الحاج مديرا عاما للاسكان بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 10233 10/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973
(انشاء وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973
وتعديلاته (تحديد مهام وصلاحيات وملاكات
وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 297 تاريخ 25/03/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة للاسكان السيد فارس الحاج مديرا عاما للاسكان بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
ماة 2: عينت رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات الانسة نجاة راشد مديرا عاما للتعاونيات بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري