المادة 1
مادة 1: نقل السيد رياض طباره سفير لبنان في واشنطن الى الادارة المركزية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)
مرسوم Decree No. 10264 13/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتارعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 440 تاريخ 12/05/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد رياض طباره سفير لبنان في واشنطن الى الادارة المركزية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري