All legislation

مرسوم Decree No. 10264 13/05/1997

نقل سفير الى الادارة المركزية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10264
Date
13/05/1997
Official Gazette
Issue 24, 27/05/1997, p. 2020-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10264 تاريخ 13/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتارعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 440 تاريخ 12/05/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد رياض طباره سفير لبنان في واشنطن الى الادارة المركزية دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري