ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 42 منه,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما
المادتان السابعة والثامنة منه,
بناء على القانون رقم 640 تاريخ 26/05/1997
(تعديل بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية, في دوائر محافظة لبنان الشمالي ومحافظة البقاع وقضاء جبيل الانتخابية يوم الاحد بتاريخ 29/6/197 , لانتخاب نواب للمقاعد الشاغرة في هذه الدوائر على الوجه التالي: - مقعد ماروني ومقعد سني في دائرة محافظة لبنان الشمالي - منطقة قضاء عكار. - مقعد ماروني في دائرة محافظة البقاع - منطقة قضائي البقاع الغربي وراشيا. - مقعد ماروني في دائرة قضاء جبيل - منطقة قضاء جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 27 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر