المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية - المديرية العامة لعام 1997 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها