All legislation

مرسوم Decree No. 10250 10/05/1997

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) واستبداله بمجرى حديث .

Type
مرسوم · Decree
Number
10250
Date
10/05/1997
Official Gazette
Issue 24, 27/05/1997, p. 2027-2028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10250 تاريخ 10/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/02/1995

والمسجل بالرقم 527/95 من شركة قاع الريم

للمياه الطبيعية "الريم" ش .م.ل. مالكة

العقارات رقم 708 و 709 و 710 و 715 من

منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة), المتضمن

طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى

ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية

والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن

حدود العقار رقم 708 من منطقة حزرتا العقارية

(قضاء زحلة) الجاري على ملكيتها, على

نفقتها ومسؤوليتها تمهيدا لشراء القسم

المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة

والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي

احداثها لمصلحة الاملاك العمومية,

بناء على احالة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 527/95 تاريخ

16/10/1996 والموافق عليها مبدئيا بتاريخ

12/11/1996 من وزير الموارد المائية

والكهربائية,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 708 من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحته /2460/م.م (الفان واربعماية وستون مترا مربعا) تقريبا, المحدد بالاحرف (ا-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسما متمما لمجرى الماء الشتوي بدلا من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارات رقم 708 و709 و710 و715 من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) البالغة مساحته /3620/م.م (ثلاثة الاف وستماية وعشرون مترا مربعا) تقريبا, المحدد بالارقام والاحرف (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-ل) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على الشركة طالبة الاسقاط التقيد بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وبالشروط الدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء مجرى خرساني ضمن حدود العقار رقم 708 من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي المجريين الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى تحوير هذه القناة التي يتوجب القيام بها على مسؤوليتها الخاصة ونفقتها.

المادة 4

مادة 4: تبقى الشركة طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير, وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى لتنفيذ المجرى المنوي احداثه ضمن حدود العقار رقم 708 من منطقة حزرتا العقارية, بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم الشركة طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: يتم تنفيذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري