المادة 1
مادة 1: رفع السيد جوزف الهوا مستخدم من الفئة الثانية في ملاك مصلحة كهرباء لبنان الى الفئة الاولى وعين مديرا عاما للمصلحة المذكورة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر)
مرسوم Decree No. 10232 09/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان), لا سيما المادة 10 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 07/07/1954 (انشاء مصلحة الكهرباء والنقل المشترك لادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من شركة كهرباء بيروت),
بناء على المرسوم رقم 9466 تاريخ 28/10/1996 (نقل المهندس جوزف الهوا من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 429 تاريخ 08/05/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رفع السيد جوزف الهوا مستخدم من الفئة الثانية في ملاك مصلحة كهرباء لبنان الى الفئة الاولى وعين مديرا عاما للمصلحة المذكورة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر)
مادة 2: عين عضوا في مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه: - محمد العكاوي المهتدي - خير الله الزين - خليل حداد - بشارة المطران نبيل فضول
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري