All legislation

مرسوم Decree No. 10261 13/05/1997

الغاء قسم من تخطيط في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).

Type
مرسوم · Decree
Number
10261
Date
13/05/1997
Official Gazette
Issue 24, 27/05/1997, p. 2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10261 تاريخ 13/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 52

تاريخ 10/11/1995,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 20397 تاريخ 11-9-1958 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 .

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) المبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.