المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 20397 تاريخ 11-9-1958 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 .
مرسوم Decree No. 10261 13/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 52
تاريخ 10/11/1995,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 20397 تاريخ 11-9-1958 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 .
مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) المبين باللون الاصفر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.