المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي قاضي شرعي في ملاك القضاء الشرعي السني بناء على طلبه لبلوغ خدماته اكثر من خمس وعشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مرسوم Decree No. 10263 13/05/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/03/1997 من سماحة القاضي الشرعي الشيخ محمد طه الصابونجي, المتضمن طلبه انهاء خدمته لبلوغ خدماته في ملاك القضاء الشرعي اكثر من خمس وعشرين سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 5 تاريخ 07/04/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
30/04/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي قاضي شرعي في ملاك القضاء الشرعي السني بناء على طلبه لبلوغ خدماته اكثر من خمس وعشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري