All legislation

مرسوم Decree No. 12249 19/05/1998

تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
12249
Date
19/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2311-2313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12249 تاريخ 19/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/09/1946

(قانون العمل),

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962

(تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82

من قانون العمل),

بناء على المرسوم رقم 6712 تاريخ 08/05/1995

(تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في

المحافظات لمدة ثلاث سنوات),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات، أعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم: أولاً: مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت: ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً رشيد بيضون ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً سمير طويلة ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً محمد خاطر ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً نبيه مارون ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً ربيع أبيض ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً سعيد خليل حمادة ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً أنطوان يوسف كرم ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً عدنان عطار ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً أمين خياط ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً كمال الحص ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً توفيق أبو خليل ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً بطرس سعادة ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً موسى فغالي ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً جورج حرب ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً فوزي الهاشم ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً غسان غصن ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً أحمد سليم ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً مروان فياض ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً سمير القزح ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً وليد حمويه مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان: ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً سامي طانيوس أبو جودة ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً فؤاد بلبول ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً معتصم الشعار ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً عبد الحميد الفيل ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً عدنان درويش ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً محمد هاشم طباره ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً بديع العقل ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً عصام ريدان ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً مارون الخولي ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً سامي سمعان ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً بيار رزوق ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً فؤاد شيا مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الشمالي: ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً مقبل ملك ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً محمد نبيل عرجه ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً حسام قبيتر ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً إميل بطرس سعادة ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً رامز سعادة ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً نصري حوراني ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً عامر حمزة ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً شعبان خضور مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الجنوبي: ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً علي الشريف ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً إبراهيم جعفر ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً محمد كنانة البساط ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً رضا غدار ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً محمد الرواس ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً محمد حرقوص ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً أنطوان عزيز ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً قاسم غبريس مجالس العمل التحكيمية في محافظة البقاع: ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً سليم عراجي ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً أنطوان صليبا ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً محمد سعيد الميس ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً إميل رياشي ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً نقولا جحا ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً ميلو الغصين ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً سليم أبو مراد ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً فوزي العاشق مجلس العمل التحكيمي في محافظة النبطية: ممثلاً عن أرباب العمل عضواً أصيلاً بسام عيسى ممثلاً عن أرباب العمل عضواً ملازماً علي قاسم ممثلاً عن الأجراء عضواً أصيلاً حسين مرتضى ممثلاً عن الأجراء عضواً ملازماً حسين مغربل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري