All legislation

قرار Decision No. 6962 16/05/1998

الموافقة على التصفية الذاتية لبنك بيروت ودمجه ببنك بيبلوس

Type
قرار · Decision
Number
6962
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6962 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,

بناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي بنك بيروت

للتجارة ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 27/12/1997

المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة

انتقال ملكية موجوداته وحقوقه ومطلوباته

والتزاماته الى بنك بيبلوس ش .م.ل. وبشطب

اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا لاحكام

القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي

الى تسهيل اندماج المصارف,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/55/97

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1997

بالموافقة بصورة نهائية على افادة بنك بيبلوس

ش .م.ل. وبنك بيروت للتجارة ش .م.ل. من احكام

القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وعلى شطب

اسم بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. من لائحة

المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 55 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 ايار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه