المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 55 .
قرار Decision No. 6962 16/05/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
بناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي بنك بيروت
للتجارة ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 27/12/1997
المتعلق بحل المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة
انتقال ملكية موجوداته وحقوقه ومطلوباته
والتزاماته الى بنك بيبلوس ش .م.ل. وبشطب
اسمه من لائحة المصارف وذلك تطبيقا لاحكام
القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الرامي
الى تسهيل اندماج المصارف,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/55/97
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/1997
بالموافقة بصورة نهائية على افادة بنك بيبلوس
ش .م.ل. وبنك بيروت للتجارة ش .م.ل. من احكام
القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 وعلى شطب
اسم بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. من لائحة
المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 55 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 ايار 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه