ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات
الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي
والمسموع رقم 260 تاريخ 27/02/1998,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث اذاعية من الفئة الاولى تملكها الشركة العالمية للبث "شعب" وفق ما يلي: - 1600 سهما لصالح السيد ثائر ملحم كرم من اصل الحصة التي يملكها السيد كمال حمدان والبالغة 4000 سهما. - 1600 سهما لصالح السيد ثائر ملحم كرم وهي كامل الحصة التي يملكها السيد احمد ضاهر. - 800 سهما لصالح السيد ثائر ملحم كرم من اصل الحصة التي يملكها السيد الياس فاضل والبالغة 3600 سهما. - 1600 سهما لصالح السيد عماد فواز من اصل الحصة التي يملكها السيد شفيق شعيب والبالغة 2400 سهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 18 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: باسم السبع
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري