All legislation

مرسوم Decree No. 12247 18/05/1998

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث اذاعية من الفئة الاولى تملكها الشركة العالمية للبث "شعب"

Type
مرسوم · Decree
Number
12247
Date
18/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12247 تاريخ 18/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996

(تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات

الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع رقم 260 تاريخ 27/02/1998,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث اذاعية من الفئة الاولى تملكها الشركة العالمية للبث "شعب" وفق ما يلي: - 1600 سهما لصالح السيد ثائر ملحم كرم من اصل الحصة التي يملكها السيد كمال حمدان والبالغة 4000 سهما. - 1600 سهما لصالح السيد ثائر ملحم كرم وهي كامل الحصة التي يملكها السيد احمد ضاهر. - 800 سهما لصالح السيد ثائر ملحم كرم من اصل الحصة التي يملكها السيد الياس فاضل والبالغة 3600 سهما. - 1600 سهما لصالح السيد عماد فواز من اصل الحصة التي يملكها السيد شفيق شعيب والبالغة 2400 سهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 18 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: باسم السبع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري