ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 6229 تاريخ 17/01/1995
المتضمن الاجازة للسيدين علي حسين عبد الساتر
وحسين اسعد عبد الساتر بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي
الروضة والتعليم الابتدائي في العمروسية
(قضاء عاليه) على العقار رقم 1365 باسم
مدرسة البيان,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين
اسعد عبد الساتر المسجل برقم 7251/12
تاريخ 12/12/1997 والمتضمن طلب الموافقة له
على حصر اجازة مدرسة البيان باسمه بعد
ان تنازل السيد علي حسن عبد الساتر عن
جميع حقوقه في المدرسة المذكورة لصالحه
بموجب تنازل مسجل لدى الكاتب العدل في
برج البراجنة السيدة انعام سويدان تحت
رقم 1868/1606 تاريخ 14/05/1996,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6229 تاريخ 17/1/95 ما يلي: «أجيز للسيد حسين أسعد عبد الساتر فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية، مختلطة في العمروسية ـ قضاء عاليه، على العقار رقم 1365 باسم «مدرسة البيان» (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد