All legislation

مرسوم Decree No. 12258 22/05/1998

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 6229 تاريخ 17/01/1995 المتضمن الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12258
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12258 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 6229 تاريخ 17/01/1995

المتضمن الاجازة للسيدين علي حسين عبد الساتر

وحسين اسعد عبد الساتر بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي

الروضة والتعليم الابتدائي في العمروسية

(قضاء عاليه) على العقار رقم 1365 باسم

مدرسة البيان,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

اسعد عبد الساتر المسجل برقم 7251/12

تاريخ 12/12/1997 والمتضمن طلب الموافقة له

على حصر اجازة مدرسة البيان باسمه بعد

ان تنازل السيد علي حسن عبد الساتر عن

جميع حقوقه في المدرسة المذكورة لصالحه

بموجب تنازل مسجل لدى الكاتب العدل في

برج البراجنة السيدة انعام سويدان تحت

رقم 1868/1606 تاريخ 14/05/1996,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6229 تاريخ 17/1/95 ما يلي: «أجيز للسيد حسين أسعد عبد الساتر فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية، مختلطة في العمروسية ـ قضاء عاليه، على العقار رقم 1365 باسم «مدرسة البيان» (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد