ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة) لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/01/1998
من السيد سمير محمد الزين مالك العقارين رقم
79 و757 الملاصقين لفضلة العقار رقم 7063 من
املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح
العقارية- قضاء بعبدا المتضمن طلبه شراء
الفضلة المذكورة,
وبما ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار
فهي حكما غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة
الخبراء المختصة رقم 2177/97 تاريخ 01/10/1997,
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم
212/ر.م تاريخ 01/04/1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع بالتراضي من السيد سمير محمد الزين, فضلة العقار رقم 7063 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا, البالغة مساحتها /30/ م.م. بسعر /600000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /18000000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري