All legislation

مرسوم Decree No. 12261 22/05/1998

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
12261
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12261 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة) لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/01/1998

من السيد سمير محمد الزين مالك العقارين رقم

79 و757 الملاصقين لفضلة العقار رقم 7063 من

املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح

العقارية- قضاء بعبدا المتضمن طلبه شراء

الفضلة المذكورة,

وبما ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار

فهي حكما غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة

الخبراء المختصة رقم 2177/97 تاريخ 01/10/1997,

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم

212/ر.م تاريخ 01/04/1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيد سمير محمد الزين, فضلة العقار رقم 7063 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا, البالغة مساحتها /30/ م.م. بسعر /600000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /18000000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري