All legislation

قرار Decision No. 80 16/05/1998

الترخيص بانشاء دار نشر في كفرنبرخ باسم: "الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع ش .م.م."

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2384-2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في جبل لبنان

باسم: "الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع

ش .م.م." تحت رقم 61711 تاريخ 27/11/1997 ممثلة

بالشريك الدكتور كمال شكيب حماد,

بناء على الطلب المقدم من شركة الدار الوطنية

للدراسات والنشر والتوزيع ش .م.م. والمسجل تحت

رقم 310 تاريخ 05/12/1997 (طلب الترخيص بانشاء

الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع ش .م.م. ممثلة بالشريك الدكتور كمال شكيب حماد, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في كفرنبرخ باسم: "الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع ش .م.م."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 1998 وزير الاعلام باسم احمد السبع