المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 ما يلي: - تحذف بلدية البداوي في محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها. وذلك للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 47 22/05/1998
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد
الاعضاء لكل منها وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب
المختارين والمجالس الاختيارية وتعديلاته,
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/05/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 ما يلي: - تحذف بلدية البداوي في محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها. وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يعدل في القرار رقم 24/د تاريخ 16/4/1998 ما يلي: - تحذف بلدتي البداوي ووادي النحله في محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنية الضنية من عداد القرى المدعوة لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية فيها. وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22/5/1998 وزير الداخلية ميشال المر