All legislation

مرسوم Decree No. 12240 16/05/1998

اعتبار الاشغال العائدة لتوسيع محطة التحويل الكهربائية في المصيلح 66 ك.ف/توتر متوسط- منطقة خربة بصل العقارية (محافظة الجنوب) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12240
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12240 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لتوسيع محطة التحويل الكهربائية في المصيلح 66 ك.ف./توتر متوسط- منطقة خربة بصل العقارية من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لتوسيع محطة التحويل الكهربائية في المصيلح (منطقة خربة بصل العقارية) بتوتر 66 ك.ف./ توتر متوسط, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك مساحة 750 م2 من العقار رقم 73 من منطقة خربة بصل (اميري) العقارية مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم, والمبينة على الخريطة رقم 109 E 84 اللائحة رقم 109 E 85 المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه