All legislation

قرار Decision No. 93 05/05/1998

انشاء جمعية تعاونية للانتاج الحيواني في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2397-2398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 30/04/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في المناصف - قضاء الشوف - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج الحيواني في المناصف - الشوف م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: المناصف في الشوف مركزها: المناصف - الشوف. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /15000000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية التدني من الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - اقامة مزرعة لتربية المواشي والدواجن والاسماك وتأمين كافة مستلزماتها. - تأمين الاعلاف والادوية. - تصنيع الانتاج وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد