المادة 1
مادة 1: تؤسس في المناصف - قضاء الشوف - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج الحيواني في المناصف - الشوف م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: المناصف في الشوف مركزها: المناصف - الشوف. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /15000000/ ل.ل. خمسة عشر مليون ليرة لبنانية التدني من الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - اقامة مزرعة لتربية المواشي والدواجن والاسماك وتأمين كافة مستلزماتها. - تأمين الاعلاف والادوية. - تصنيع الانتاج وتصريفه.