المادة 1
مادة 1: يجاز لمؤسسة شومان للتجارة العامة والخدمات, ممثلة بالسيد محمد عبد المنعم شومان, استقدام الخادمات الاجنبيات شرط التقيد بالانظمة والقوانين المتعلقة بعمل الاجانب.
قرار Decision No. 106 11/05/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ
22/09/1946 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 283 تاريخ 20/12/1993
(المتعلق بتعديل نظام انشاء مصرف الاسكان),
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964
وتعديلاته (تنظيم عمل الاجانب),
بناء على القرار رقم 439/1 تاريخ 02/09/1994
(شروط استقدام الخادمات),
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عبد المنعم
شومان والمسجل برقم 1091/3 تاريخ 02/05/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لمؤسسة شومان للتجارة العامة والخدمات, ممثلة بالسيد محمد عبد المنعم شومان, استقدام الخادمات الاجنبيات شرط التقيد بالانظمة والقوانين المتعلقة بعمل الاجانب.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
11 ايار 1998 وزير العمل اسعد حردان