ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقن 9/73 تاريخ 31/01/1973
(انشاء وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973
(تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان
والتعاونيات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 445 تاريخ 11/05/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات في ملاك المديرية العامة للتعاونيات، الآنسة نجاة راشد (رقمها المالي 187/1) مديراً عاماً للتعاونيات بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري