All legislation

مرسوم Decree No. 12222 14/05/1998

تعيين موظف بالوكالة لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
12222
Date
14/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقن 9/73 تاريخ 31/01/1973

(انشاء وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973

(تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان

والتعاونيات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 445 تاريخ 11/05/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات في ملاك المديرية العامة للتعاونيات، الآنسة نجاة راشد (رقمها المالي 187/1) مديراً عاماً للتعاونيات بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري