المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتكثير وانتاج الحبوب في تربل وجوارها م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 6/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 10/7/1989 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 449/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.