All legislation

قرار Decision No. 84 05/05/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حوش الرافقة م.م.

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حوش الرافقة م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 1327/2 الصادر عن المدير العام لوزارة الزراعة بتاريخ 24/10/1966 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 13/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد