All legislation

مرسوم Decree No. 12254 21/05/1998

تعيين رؤساء واعضاء احتياطيين اضافيين للجان القيد في القوائم الانتخابية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12254
Date
21/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2291-2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12254 تاريخ 21/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر

بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته لا سيما المواد

14 و24 و26 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين لا سيما المادة العاشرة

منه,

بناء على المرسومين رقم 11765 و11766 تاريخ

13/02/1998 (تعيين لجان القيد العليا ولجان

القيد في القوائم الانتخابية),

وبما انه يتعذر على الرئيس الاحتياطي للجنة

القيد العليا في جبل لبنان الاستمرار في

رئاسة اللجنة,

بناء على ضرورة الاسراع في انجاز العمليات

الانتخابية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 11766 تاريخ 13/2/1998 المتعلق بتعيين اللجان العليا للقيد في القوائم الانتخابية لجهة محافظة جبل لبنان ما يلي: القاضي خليل رحال رئيساً احتياطياً بدلاً من: القاضي حاتم ماضي

المادة 2

مادة 2: تشكل لجان قيد احتياطية في محافظة جبل لبنان وفقاً لما يلي: لجان قيد احتياطية لقضاء بعبدا السادة: رئيساً قاض عفيف الحكيم عضواً بلدية قرنايل نبيه هلال عضواً موظف الأحوال الشخصية غطاس حداد رئيساً قاض وليد العاكوم عضواً بلدية برج البراجنة فؤاد بهيج الحركة عضواً موظف الأحوال الشخصية منصور عبيد لجان قيد احتياطية لقضاء المتن السادة: رئيساً قاض فوزي خميس عضواً بلدية الجديدة ـ سد البوشرية شحادة عبد المسيح عضواً موظف الأحوال الشخصية عادل زيدان رئيساً قاض سمير عقيقي عضواً بلدية انطلياس جبران ابو حبيب عضواً موظف الأحوال الشخصية يوسف السبعلي لجان قيد احتياطية لقضاء الشوف السادة: رئيساً قاض جمال محمود عضواً بلدية شملان منير شبلي عضواً موظف الأحوال الشخصية جورج عيد رئيساً قاض حبيب مزهر عضواً بلدية وادي شحرور السفلى جان مسعد الغاوي عضواً موظف الأحوال الشخصية أحمد الخطيب لجان قيد احتياطية لقضاء كسروان السادة: رئيساً قاض جوني قزي عضواً بلدية الكفور رشيد الدحداح عضواً موظف الأحوال الشخصية الياس غانم رئيساً قاض ماجد مزيحم عضواً بلدية بلونة خليل الذوق عضواً موظف الأحوال الشخصية يوسف خليل

المادة 3

مادة 3: عين السادة القضاة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة جبل لبنان لمؤازرة اللجان الأصلية والاحتياطية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء: سلام شمس الدين، حسين شاهين، بلال وزنة، نضال شمس الدين، حياة العاكوم.

المادة 4

مادة 4: عين السادة التالية أسماؤهم موظفو الأحوال الشخصية أعضاء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة جبل لبنان لمؤازرة اللجان الأصلية والاحتياطية والحلول محل موظفي الأحوال الشخصية فيها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي: قضاء بعبدا: إيفون خيرا الله ـ الياس حريق قضاء المتن: سليمان السبعلي ـ هيام صليبا قضاء الشوف: محمد شحادة ـ سهير الحاج قضاء عاليه: عدنان أبو زكي قضاء كسروان: ميلادي مرا قضاء جبيل: نجيب عواد ـ جوزفين سمعان

المادة 5

مادة 5: عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرئيس وأعضاء مجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال مجالس البلدية في محافظة جبل لبنان أعضاء احتياطيين إضافيين للجان القيد الانتخابية في محافظة جبل لبنان ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل أي عضو مجلس بلدي في اللجان المذكورة: جوزف نصر ـ بلدية الجديدة ـ سد البوشرية مارون الهراوي ـ بلدية برج حمود عزيز كرم ـ بلدية عين الجديدة هاني شيا ـ بلدية صوفر

المادة 6

مادة 6: يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظة جبل لبنان، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الأصلية، بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأصلية والاحتياطية وتكليف القضاة وأعضاء البلدية وموظفي الأحوال الشخصية الاحتياطيين الإضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 21 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر