ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 21/04/1967
(الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم
"المدرسة المهنية الاهلية" في بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الملك
عبد اللطيف ملك والمسجل تحت رقم 2899/6
تاريخ 19/08/1996 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة
مهنية خاصة "المدرسة المهنية الاهلية",
بناء على اقتراح على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الملك عبد اللطيف ملك, المولود سنة 1940, بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1207 من منطقة المزرعة العقارية باسم "المدرسة المهنية الاهلية" كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - اخصائي في الرسم الهندسي المعماري - صقل وصياغة الاحجار الكريمة - اخصائي تصميم وحفر قوالب المجوهرات - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الاختصاص : مستكتب المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما والغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: مدرب اشغال - الاختزال - المحاسبة الالكترونية - اخصائي في التجارة.
مادة 4: صنفت المدرسة "مدرسة للتدريب المهني" بدلا من "مهنية"
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير