All legislation

مرسوم Decree No. 12265 22/05/1998

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في عرقة (قضاء عكار) باسم "معهد عرقة الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12265
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2369-2370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12265 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جوزف

ماضي وسمعان صراف والمسجل تحت رقم 2813/6

تاريخ 02/07/1997 والمتضمن طلب الترخيص لهما

بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد عرقة الفني"

في عرقة (قضاء عكار),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين جوزف جميل ماضي, المولود سنة 1936, والسيد سمعان الياس صراف, المولود سنة 1953, بانشاء معهد فني خاص في عرقة (قضاء عكار) على العقارب رقم 525 من منطقة عرقة العقارية باسم "معهد عرقة الفني".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : الالكترونيك المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الفنون الفندقية (بيع وانتاج) المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مصلح تلفزيون المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : نجار موبيليا المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : نجار المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير